صفحة جزء
فصل وأما المسألة الثانية ، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة ، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب :

أحدها : أنها تقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم .

الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة ، والبدعة مردودة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم ، وحكي للإمام أحمد فأنكره ، وقال : هو قول الرافضة .

[ ص: 227 ] الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية ، وهذا ثابت عن ابن عباس ، ذكره أبو داود عنه . قال الإمام أحمد : وهذا مذهب ابن إسحاق ، يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة ، انتهى ، وهو قول طاووس ، وعكرمة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فتقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب " اختلاف العلماء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية