فصل وأما المسألة الثانية ، وهي
وقوع الثلاث بكلمة واحدة ، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب :
أحدها : أنها تقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم .
الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة ، والبدعة مردودة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003376من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وهذا المذهب حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم ، وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد فأنكره ، وقال : هو قول
الرافضة .
[ ص: 227 ] الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية ، وهذا ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ذكره
أبو داود عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة ، انتهى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ،
وعكرمة ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية .
الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فتقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي في كتاب " اختلاف العلماء " .