فأما من لم يوقعها جملة ، فاحتجوا بأنه
طلاق بدعة محرم ، والبدعة مردودة ، وقد اعترف
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة ، لوجب أن ترد وتبطل ، ولكنه اختار مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم ، وستأتي حجة هذا القول .