حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن
الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره
قال الله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )
[ ص: 255 ] [ الأحزاب : 49 ] ، وقال : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) [ البقرة : 231 ] ، فجعل الطلاق لمن نكح ؛ لأن له الإمساك ، وهو الرجعة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003402أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فقال : يا رسول الله ! سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال : فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر ، فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) .
وقد روى
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء عن (
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول :
طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق ، جاز ، وإن فرق ، فهي واحدة ، إذا كانا له جميعا ، فإن كان العبد له ، والأمة لغيره ، طلق السيد أيضا إن شاء ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن (
عطاء عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء ) .
وذكر
عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير سمع ( جابرا يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق ) .
وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فالقرآن يعضده ، وعليه عمل الناس .