حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن
طلق دون الثلاث ، ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
عثمان بن مقسم ، أنه أخبره ، أنه سمع
نبيه بن وهب ،
[ ص: 256 ] يحدث عن رجل من قومه ، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ، ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق ) .
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول ، فعليه أكابر الصحابة ، كما ذكر
عبد الرزاق في " مصنفه " عن
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وحميد بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، (
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها ) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هذا قول الأكابر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم - : تعود على الثلاث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : نكاح جديد ، وطلاق جديد ) .
وذهب إلى القول الأول أهل الحديث ، فيهم
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ومالك ، وذهب إلى الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، هذا إذا أصابها الثاني ، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع ، وقال
النخعي : لم أسمع فيها اختلافا ، ولو ثبت الحديث
[ ص: 257 ] لكان فصل النزاع في المسألة ، ولو اتفقت آثار الصحابة ، لكانت فصلا أيضا .
وأما فقه المسألة فمتجاذب ، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث ، وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد ، فما دونها أولى ، وأصحاب القول الأول يقولون : لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد ، وأما من طلقت دون الثلاث ، فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ، ولا هي شرط في الحل للأول ، فلم تهدم شيئا ، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول ، وإحلالها له ، فعادت على ما بقي ، كما لو لم يصبها ، فإن إصابته لا أثر لها البتة ، ولا نكاحه ، وطلاقه معلق بها بوجه ما ، ولا تأثير لها فيه .