حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني .
ثبت في " الصحيحين " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003404أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني ، فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإن ما معه مثل الهدبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة . لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003405العسيلة الجماع ولو لم ينزل ) .
[ ص: 258 ] وفيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003406سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ) .
فتضمن هذا الحكم أمورا :
أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها .
الثاني : أن
إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد ، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها .
الثالث : أنه لا يشترط الإنزال ، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة .
الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا ، ولا اتصال الخلوة به ، وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء ، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد ، وإحلالها للأول بطريق الأولى ، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء ، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في إمساكها ، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب ؟ .