فصل
وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في
التسليم من صلاة الجنازة ، فروي عنه : أنه كان يسلم واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين .
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من حديث
المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000797صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة ) . لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع ، ذكره
الخلال في " العلل " .
[ ص: 491 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=16000798وقال إبراهيم الهجري : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى : أنه صلى على جنازة ابنته ، فكبر أربعا ، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسا ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فقال : ( إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000799ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ) ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ولكن
إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو حاتم ، وحديثه هذا قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
حرملة عن
سفيان عنه ، وقال : كبر عليها أربعا ، ثم قام ساعة ، فسبح به القوم فسلم ، ثم قال : كنتم ترون أن أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعا ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
المحاربي عنه كذلك ، ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله .
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها
شريك عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ثم عزاه للنبي - صلى الله عليه وسلم - في التكبير فقط ، أو في التكبير وغيره .
قلت : والمعروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى خلاف ذلك ، أنه كان يسلم واحدة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16917أحمد بن القاسم ، قيل
لأبي عبد الله أتعرف عن أحد
[ ص: 492 ] من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال : لا ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، فهؤلاء عشرة من الصحابة .
وأبو أمامة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماه باسم جده لأمه
أبي أمامة :
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة ، وهو معدود في الصحابة ، ومن كبار التابعين .
وأما رفع اليدين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترفع للأثر ، والقياس على السنة في الصلاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000800كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم ) .
قلت : يريد بالأثر ما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000801كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى ) ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000802وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة ) ، وهو ضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=17362بيزيد بن سنان الرهاوي .