وأما اختلافهم في حكمه ، ففي موضعين . أحدهما : في
حكم اختيار الزوج ، والثاني : في حكم اختيار النفس ، فأما الأول ، فالذي عليه معظم أصحاب النبي ونساؤه كلهن ، ومعظم الأمة ، أن من اختارت زوجها لم تطلق ، ولا يكون التخيير بمجرده طلاقا ، صح ذلك عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . ( قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003409خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم نعده طلاقا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وقريبة أختها ،
nindex.php?page=showalam&ids=16323وعبد الرحمن بن أبي بكر )
وصح عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وجماعة من الصحابة ، أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية ، وهو قول
الحسن ، ورواية عن
أحمد رواها عنه
[ ص: 263 ] nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : إن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها ، فثلاث ، قال
أبو بكر : انفرد بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، والعمل على ما رواه الجماعة .
قال صاحب " المغني " : ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بمجردها كسائر كناياته ، وهذا هو الذي صرحت به
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، والحق معها بإنكاره ورده ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختاره أزواجه ، لم يقل وقع بكن طلقة ، ولم يراجعهن ، وهي أعلم الأمة بشأن التخيير ، وقد صح عن (
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقا ) وفي لفظ : ( لم نعده طلاقا ) ، وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003410خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفكان طلاقا ) ؟ .
والذي لحظه من قال : إنها طلقة رجعية ، أن التخيير تمليك ، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت ، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق ، وهذا مبني على مقدمتين . إحداهما : أن التخيير تمليك . والثانية أن التمليك يستلزم وقوع الطلاق ، وكلا المقدمتين ممنوعة ، فليس التخيير بتمليك ، ولو كان تمليكا ، لم يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه ، فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة ، كما كان الزوج يملكه ، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه ، ولو صح ما ذكروه لكان بائنا ؛ لأن الرجعية لا تملك نفسها .