قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج ، كان هذا حقيقة التمليك .
قالوا : وأيضا فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكل فيه ، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ، ولهذا لو
وكل امرأة في طلاق زوجته لم يصح في أحد القولين ؛ لأنها لا تباشر الطلاق ، والذين صححوه قالوا : كما يصح أن
يوكل رجلا في طلاق امرأته ، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها .