فصل
ومنها : أنه لا بد من
استيفاء عدد الستين ، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه ، إلا عن واحد ، هذا قول الجمهور :
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولو لواحد ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيره لم يجز ، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه ، وهي أصح الأقوال .