فصل
ومنها : أنه
لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق ، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته وهم أربعة : الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب . وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم .