فصل
ومنها : أن
الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي
[ ص: 310 ] بحالها كفارة واحدة ، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ، قال
الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن
المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
ومسروق ،
وبكر ،
وقتادة ،
وعطاء ،
وطاووس ،
ومجاهد ،
وعكرمة . قال : والعاشر أراه نافعا ، وهذا قول الأئمة الأربعة . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ، أن عليه كفارتين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
الحسن ،
وإبراهيم ، في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وأبي يوسف أن الكفارة تسقط ، ووجه هذا أنه فات وقتها ، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة ، كالصلاة ، والصيام ، وسائر العبادات ، ووجه وجوب الكفارتين ، أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود ، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان ، وكوطء المحرم ، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه ، إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال ، والله أعلم .