فصل
واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام
الحكم الأول : أن
اللعان يصح من كل زوجين ، سواء كانا مسلمين أو كافرين ، عدلين أو فاسقين ، محدودين في قذف أو غير محدودين أو أحدهما ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : جميع الأزواج يلتعنون ؛ الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، والمسلم من اليهودية والنصرانية ، وهذا قول
مالك وإسحاق ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
وذهب أهل الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف ، وهو رواية عن
أحمد .
ومأخذ القولين أن
اللعان يجمع وصفين : اليمين والشهادة ، وقد سماه
[ ص: 324 ] الله سبحانه شهادة ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا حيث يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003452لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " فمن غلب عليه حكم الأيمان قال : يصح من كل من يصح يمينه ، قالوا : ولعموم قوله تعالى : (
والذين يرمون أزواجهم ) قالوا : وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا .
قالوا : ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه .
قالوا : ولأنه يستوي فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة .
قالوا : ولو كان شهادة لما تكرر لفظه ، بخلاف اليمين فإنه قد يشرع فيها التكرار ، كأيمان القسامة .
قالوا : ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد ، كحاجة من تصح شهادته سواء ، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر ، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به ، وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج له مما نزل به ولا مخرج ، بل يستغيث فلا يغاث ، ويستجير فلا يجار ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثله ، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته ، وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة .
قال الآخرون : قال الله تعالى : (
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء ، وهذا استثناء متصل قطعا ، ولهذا جاء مرفوعا .
والثاني : أنه صرح بأن التعانهم شهادة ، ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال : (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )
والثالث : أنه جعله بدلا من الشهود ، وقائما مقامهم عند عدمهم .
قالوا : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003453لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد " .
[ ص: 325 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديثه أيضا عن أبيه عن جده مرفوعا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003454أربعة ليس بينهم لعان ؛ ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين الحرة والعبد لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان )
وذكر
عبد الرزاق في " مصنفه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم
لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع . فذكر معناه .
قالوا : ولأن اللعان جعل بدل الشهادة ، وقائما مقامها عند عدمها ، فلا يصح إلا ممن تصح منه ، ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج ونكولها تنزيلا للعانه منزلة أربعة شهود .
قالوا : وأما الحديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003455لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن ) فالمحفوظ فيه :"
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003456لولا ما مضى من كتاب الله " هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " .
وأما قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003457لولا ما مضى من الأيمان " فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، وقد تكلم فيه غير واحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16601علي بن الحسين بن الجنيد الرازي : متروك قدري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف .
وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والزوج هاهنا مدع ، فلعانه شهادة ، ولو كان يمينا لم تشرع في جانبه .
قال الأولون: أما تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه : أشهد بالله ، فسمي بذلك شهادة ، وإن كان يمينا اعتبارا بلفظها .
قالوا : وكيف وهو مصرح فيه
[ ص: 326 ] بالقسم وجوابه ، وكذلك لو قال : أشهد بالله انعقدت يمينه بذلك ، سواء نوى اليمين أو أطلق ، والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها . قال
قيس :
فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا
وفي هذا حجة لمن قال : إن قوله " أشهد " تنعقد به اليمين ، ولو لم يقل "بالله" كما هو إحدى الروايتين عن
أحمد . والثانية : لا يكون يمينا إلا بالنية ، وهو قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله ، يمين عند الأكثرين بمطلقه .
قالوا : وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء فيقال :
أولا : " إلا " هاهنا : صفة بمعنى "غير" والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم ، فإن " غير " و " وإلا " يتعاوضان الوصفية والاستثناء فيستثنى بـ " غير " حملا على " إلا " ويوصف بـ " إلا " حملا على " غير " .
ويقال ثانيا : إن " أنفسهم " مستثنى من الشهداء ، ولكن يجوز أن يكون منقطعا على لغة
بني تميم ، فإنهم يبدلون في الانقطاع كما يبدل
أهل الحجاز وهم في الاتصال .
ويقال ثالثا : إنما استثنى " أنفسهم " من الشهداء ؛ لأنه نزلهم منزلتهم في قبول قولهم ، وهذا قوي جدا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو الصحيح ، كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى . والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين ؛ اليمين والشهادة ، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء الحال تأكيد الأمر ، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع .
أحدها : ذكر لفظ الشهادة .
[ ص: 327 ] الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى ، وهو اسم الله جل ذكره .
الثالث : تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من " إن واللام " وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب .
الرابع : تكرار ذلك أربع مرات .
الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين .
السادس : إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله ، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
السابع : جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها ، وهو إما الحد أو الحبس ، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها .
الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما ، إما في الدنيا وإما في الآخرة .
التاسع : التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق .
العاشر : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما ، فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة ، وشهادة مقرونة باليمين ، وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد ، فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت ، وأفادت شهادته ويمينه شيئين ؛ سقوط الحد عنه ، ووجوبه عليها . وإن
التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها ، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه ، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده . فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها ، فكان دليلا ظاهرا على صدقه ، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها ، وهذا أحسن ما يكون من الحكم ، ومن أحسن
[ ص: 328 ] من الله حكما لقوم يوقنون . وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة ، وشهادة فيها معنى اليمين .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فما أبين دلالته لو كان صحيحا بوصوله إلى
عمرو ، ولكن في طريقه إلى
عمرو مهالك ومفاوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : ليس دون
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب من يحتج به .
وأما حديثه الآخر الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فعلى طريق الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك بإجماعهم ، فالطريق به مقطوعة .
وأما حديث
عبد الرزاق ، فمراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عندهم ضعيفة ، لا يحتج بها ،
وعتاب بن أسيد كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على
مكة ، ولم يكن
بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يوصيه أن لا يلاعن بينهما .
قالوا : وأما ردكم لقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003455لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن ) وهو حديث رواه
أبو داود في " سننه " وإسناده لا بأس به ، وأما تعلقكم فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر ، وهذا لا يوجب رد حديثه ، ففي الصحيح الاحتجاج بجماعة من
القدرية والمرجئة والشيعة ، ممن علم صدقه ، ولا تنافي بين قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003458لولا ما مضى من كتاب الله تعالى " , و "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003457لولا ما مضى من الأيمان " فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على الآخر ، بل
[ ص: 329 ] الأيمان المذكورة هي في كتاب الله ، وكتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين ، وأراد صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين لكان لها شأن آخر .
قالوا : وأما قولكم : إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه فجوابه من وجوه :
أحدها : أن الشريعة لم تستقر على هذا ، بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين ، وهذا لقوة جانبهم باللوث ، وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين ، فلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية شرعت اليمين في جانبه ، فلما قوي جانب المدعي في القسامة باللوث كانت اليمين في جانبه ، وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول صارت اليمين في جانبه ، فيقال له : احلف واستحق ، وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان ، ولو شرعت اليمين من جانب واحد دائما لذهبت قوة الجانب الراجح هدرا ، وحكمة الشارع تأبى ذلك ، فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة .
وإذا عرف هذا ، فجانب الزوج هاهنا أقوى من جانبها ، فإن المرأة تنكر زناها وتبهته ، والزوج ليس له غرض في هتك حرمته وإفساد فراشه ونسبة أهله إلى الفجور ، بل ذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه ، فكان هذا لوثا ظاهرا ، فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمر جدا في قلوب الناس خاصهم وعامهم ، فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعا ، فحدت بلعانه ، ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب ؛ عذاب الحد المذكور في قوله تعالى : (
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) [ النور : 2 ] ولو كان لعانه بينة حقيقة لما دفعت أيمانها عنها شيئا ، وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أن
المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن ؟ فيه قولان للفقهاء :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من السلف والخلف : تحد ، وهو قول
أهل الحجاز .
[ ص: 330 ]
وقال
أحمد : تحبس حتى تقر أو تلاعن ، وهو قول
أهل العراق . وعنه رواية ثانية : لا تحبس ويخلى سبيلها .
قال
أهل العراق ومن وافقهم : لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة .
قالوا : ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة ، فلأن لا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى .
قالوا : ولأنه أحد المتلاعنين ، فلا يوجب حد الآخر كما لم يوجب لعانها حده .
قالوا : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003459البينة على المدعي ) ولا ريب أن الزوج هاهنا مدع .
قالوا : ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003460البينة وإلا حد في ظهرك ) فإن موجب قذف الزوج كموجب قذف الأجنبي وهو الحد ، فجعل الله سبحانه له طريقا إلى التخلص منه باللعان ، وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين ؛ إما أربعة شهود ، أو اعتراف ، أو الحبل عند من يحد به من الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر بن الخطاب ومن وافقه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) ، وكذلك قال
علي رضي الله عنه ، فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان .
قالوا : وأيضا فهذه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد ؛ لأن تحقق زناها
[ ص: 331 ] إما أن يكون بلعان الزوج وحده ، لأنه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد ، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها ، ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضا ؛ لأن الحد لا يثبت بالنكول ، فإن الحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب بالنكول ، فإن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة لسانها ، أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود ، وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة ، واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل ، والتصريح به مبالغة في الستر ، ودفعا لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدها ، وتوسلا إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة ، فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ، ولا فيما عدا الأموال ؟ .
قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه ولا في أدنى تعزير ، فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا ؟ ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد ، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى ، وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين .
أحدهما : أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر ، كشهادة مائة فاسق ، فإن احتمال نكولها لفرط حيائها ، وهيبة ذلك المقام والجمع ، وشدة الخفر ، وعجزها عن النطق ، وعقلة لسانها ، لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها .
الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق .
قالوا : وأما قوله تعالى : (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ) فالعذاب هاهنا
[ ص: 332 ] يجوز أن يراد به الحد ، وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة ، فلا يتعين إرادة الحد به ، فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج ، وأدنى درجات ذلك الاحتمال ، فلا يثبت الحد مع قيامه ، وقد يرجح هذا بما تقدم من قول
عمر وعلي رضي الله عنهما : ( إن
الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل )
ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن ، فقال
أحمد : إذا
أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم ؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت ، فكيف إذا أبت اللعان ؟ وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية : يخلى سبيلها ، اختارها
أبو بكر ؛ لأنها لا يجب عليها الحد ، فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة .