فصل
ومنها : أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي وبما أراه الله ، لا بما رآه هو ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقض بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن ، فقال لعويمر حينئذ : (
قد نزل فيك وفي صحابتك فاذهب فأت بها ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003464لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أومر بها ) وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية ، وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله : (
وشاورهم في الأمر ) [ آل عمران :159 ] فتلك للرأي فيها مدخل ، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن تلقيح النخل : ( إنما هو رأي رأيته ) فهذا القسم شيء ، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر .