صفحة جزء
فصل

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بها ، فتلاعنا بحضرته ، فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه ، وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما ، كما أنه ليس له إقامة الحد ، بل هو للإمام أو نائبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية