صفحة جزء
فإن قيل : فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى فقال : هذا الولد مني ، وقد زنت ، ما حكم هذه المسألة ؟

قيل : قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

أحدها : أنه يحد ويلحق به الولد ، ولا يمكن من اللعان .

والثاني : أنه يلاعن وينتفي الولد .

والثالث : أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد . والثلاثة روايات عن مالك ، والمنصوص عن أحمد : أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه .

قال أبو محمد : وإن استلحق الحمل فمن قال : لا يصح نفيه قال : لا يصح استلحاقه ، وهو المنصوص عن أحمد . ومن أجاز نفيه قال : يصح [ ص: 348 ] استلحاقه ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه محكوم بوجوده ، بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث ، فصح الإقرار به كالمولود ، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك ، كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال : لا يصح استلحاقه قال : لو صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود ، ولا يلزمه ذلك بالإجماع ، وليس للشبه أثر في الإلحاق ، بدليل حديث الملاعنة ، وذلك مختص بما بعد الوضع ، فاختص صحة الإلحاق به ، فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك ، فأما إن سكت عنه فلم ينفه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله ؛ لأنه تركه محتمل ؛ لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها ، فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية