فصل وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
وقول
سهل : فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها .
وقوله : ( مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003470فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : لا يجتمعان أبدا ) . وقول الزوج : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003471يا رسول الله مالي ؟ قال " لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) . فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام .
[ ص: 349 ] الحكم الأول :
التفريق بين المتلاعنين ، وفي ذلك خمسة مذاهب .
أحدها : أن الفرقة تحصل بمجرد القذف ، هذا قول
أبي عبيد ، والجمهور خالفوه في ذلك ، ثم اختلفوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد :
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ومحمد بن أبي صفرة وطائفة من فقهاء البصرة : لا يقع باللعان فرقة ألبتة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15350ابن أبي صفرة : اللعان لا يقطع العصمة ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان ، بل هو أنشأ طلاقها ، ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت ، أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة ، ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا : اللعان يوجب الفرقة ، ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب .
أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده ، وإن لم تلتعن المرأة ، وهذا القول مما تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول ، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق . المذهب الثاني : أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا ، فإذا تم لعانهما وقعت الفرقة ، ولا يعتبر تفريق الحاكم ، وهذا مذهب
أحمد في إحدى الروايتين عنه ، اختارها
أبو بكر ، وقول
مالك وأهل الظاهر ، واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده ، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما ، فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة ، فإنه إما أيمان على زناها وإما شهادة به ، وكلاهما لا يقتضي فرقة ، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة ، وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، وجعل كلا منهما سكنا للآخر ، وقد زال هذا بالقذف ، وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة ، فإنه إن كان كاذبا فقد فضحها وبهتها ورماها بالداء العضال ، ونكس رأسها ورءوس قومها ، وهتكها على رءوس الأشهاد . وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي
[ ص: 350 ] وتعليق ولد غيره عليه ، فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح ، فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما والتحريم المؤبد على ما سنذكره ، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج ، قالوا : ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين ، فلم يثبت بأيمان أحدهما ، كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف .
المذهب الثالث : أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن
أحمد ، وهي ظاهر كلام
الخرقي ، فإنه قال : ومتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا . واحتج أصحاب هذا القول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله ، واحتجوا بأن
عويمرا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا حجة من وجهين :
أحدهما : أنه يقتضي إمكان إمساكها .
والثاني : وقوع الطلاق ، ولو حصلت الفرقة باللعان وحده لما ثبت واحد من الأمرين ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أنه طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
أبو داود .
قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد ، كما سنذكره ، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع ، قالوا : ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان ، كالتفريق بالعيب والإعسار ، قالوا : وقوله : " فرق النبي صلى الله عليه وسلم" يحتمل أمورا ثلاثة ؛ أحدها : إنشاء الفرقة . والثاني : الإعلام بها . والثالث : إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية .
وأما قوله : كذبت عليها إن أمسكتها ، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد
[ ص: 351 ] اللعان مأذون فيه شرعا ، بل هو بادر إلى فراقها ، وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه ، وأما طلاقه ثلاثة فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا ، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا ، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم ، وكأنه قال : لا تحل لي بعد هذا .
وأما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم ، فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان ، فهذا معنى إنفاذه ، فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم ،
وسهل لم يحك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقع طلاقك ، وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق ، فظن ذلك تنفيذا ، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار والله أعلم .