صفحة جزء
[ ص: 502 ] فصل

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قام للجنازة لما مرت به ، وأمر بالقيام لها ، وصح عنه أنه قعد ، فاختلف في ذلك ، فقيل : القيام منسوخ ، والقعود آخر الأمرين ، وقيل : بل الأمران جائزان ، وفعله بيان للاستحباب ، وتركه بيان للجواز ، وهذا أولى من ادعاء النسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية