وفي هذا الحديث من الفقه ؛ أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء . ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة ، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح ، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد .