صفحة جزء
فصل الثالث : البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه ، أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته ، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبه ، ولا يعرف في ذلك نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية