ودل الحديث على أنه إذا
افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع ، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو بكر على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولم ينكر عليه منكر .
فلما ولي
عمر قضى بمثله ، فروى
مالك في " الموطأ " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : ( كانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من
الأنصار ، فولدت له
عاصم بن عمر ، ثم إن
عمر فارقها ، فجاء
عمر قباء ، فوجد ابنه
عاصما يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده ، فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه حتى أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال
عمر : ابني ، وقالت المرأة : ابني . فقال
أبو بكر رضي الله عنه : خل بينها وبينه ، فما راجعه
عمر الكلام ) .
[ ص: 391 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة ، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل ، وزوجة
عمر أم ابنه
عاصم : هي
جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري .
قال : وفيه دليل على أن
عمر كان مذهبه في ذلك خلاف
أبي بكر ، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء ، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ، ولم يخالف
أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز ، ولا مخالف لهما من الصحابة .
وذكر
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنه أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ( طلق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه
عاصم ، فلقيها تحمله
بمحسر ، وقد فطم ومشى ، فأخذ بيده لينتزعه منها ، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى ، وقال : أنا أحق بابني منك ، فاختصما إلى
أبي بكر ، فقضى لها به وقال : ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ) .
ومحسر : سوق بين
قباء والمدينة .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عاصم ، عن
عكرمة قال : ( خاصمت امرأة
عمر عمر إلى
أبي بكر رضي الله عنه ، وكان طلقها ، فقال
أبو بكر رضي الله عنه : الأم أعطف ، وألطف ، وأرحم ، وأحنى ، وأرأف ، هي أحق بولدها ما لم تتزوج . )
وذكر عن
معمر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : إن
أبا بكر قضى على
عمر في ابنه مع أمه ، وقال : ( أمه أحق به ما لم تتزوج )
فإن قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم
[ ص: 392 ] أولا ثم بينه وبين الجدة ، أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما ؟
قيل : الأمر في ذلك قريب ، لأنها إن كانت من الأم فواضح ، وإن كانت من الجدة فقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى .