[ ص: 406 ] فصل
وقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003513ما لم تنكحي ) اختلف فيه ، هل المراد به مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تزول حضانتها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ، ويملك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها لا تزول إلا بالدخول ، وهو قول
مالك ، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة ، والحديث يحتمل الأمرين ، والأشبه
سقوط حضانتها بالعقد ؛ لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول ، وأخذها حينئذ في أسبابه ، وهذا قول الجمهور .