صفحة جزء
[ ص: 406 ] فصل

وقوله : ( ما لم تنكحي ) اختلف فيه ، هل المراد به مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تزول حضانتها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ، ويملك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها لا تزول إلا بالدخول ، وهو قول مالك ، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة ، والحديث يحتمل الأمرين ، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد ؛ لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول ، وأخذها حينئذ في أسبابه ، وهذا قول الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية