وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا تخيير بحال ، ثم اختلفا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
الأم أحق بالجارية حتى تبلغ ، وبالغلام حتى يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، ثم يكونان عند الأب ، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا ، ولا يعتبر البلوغ . وقال
مالك : الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حثى يثغر ، هذه رواية
ابن وهب ، وروى
ابن القاسم : حتى يبلغ ولا يخير بحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين ، وبالبنت حتى تبلغ ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها ، وبالغلام حتى ييفع ، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما ، الذكر والأنثى سواء .