ثم قال المخيرون للغلام والجارية : روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " سننه "
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد في " مسنده " من حديث
رافع بن سنان رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003521أنه تنازع هو وأم في ابنتهما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية ، وأقعد المرأة ناحية ، وأقعد الصبية بينهما ، وقال : " ادعواها " فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " ، فمالت إلى أبيها فأخذها ) . قالوا : ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله
[ ص: 420 ] عنه ، والآثار المتقدمة حجة في
تخيير الأنثى ؛ لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم ، بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003522من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ) . وفي قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003523من أعتق شركا له في عبد ) بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه ؛ لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع ، إنما الصحابي حكى القصة ، وأنها كانت في صبي ، فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا .