فصل وأما قصة بنت
حمزة ، واختصام
علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فيها ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها
لجعفر ، فإن هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة القضاء ، فإنهم لما خرجوا من
مكة تبعتهم ابنة
حمزة تنادي يا عم يا عم ، فأخذ
علي بيدها ، ثم تنازع فيها هو
وجعفر وزيد ، وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحا ، فذكر
زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين
حمزة ، وذكر
علي كونها ابنة عمه ، وذكر
جعفر مرجحين : القرابة ، وكون خالتها عنده ، فتكون عند خالتها ، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرجح
جعفر دون مرجح الآخرين ، فحكم له ، وجبر كل واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت .
فأما مرجح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة ، ولكن
زيدا كان وصي
حمزة ، وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث ، فظن
زيد أنه أحق بها لذلك .
وأما مرجح القرابة هاهنا وهي
بنوة العم ، فهل يستحق بها الحضانة ؟ على قولين ، أحدهما : يستحق بها وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول
مالك ،
وأحمد ، وغيره ؛ لأنه عصبة ، وله ولاية بالقرابة ، فقدم على الأجانب كما يقدم عليهم
[ ص: 429 ] في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على
جعفر وعلي ادعاءهما حضانتها ، ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر عليهما الدعوى الباطلة ، فإنها دعوى ما ليس لهما ، وهو لا يقر على باطل .
والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد ، هذا قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو مخالف لنصه وللدليل . فعلى قول الجمهور - وهو الصواب - إذا كان
الطفل أنثى ، وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه - كان له حضانتها ، وإن جاوزت السبع وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا ، فلا يبقى له حضانتها ، بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة . وقال
أبو البركات في " محرره " : لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه .
فإن قيل : فالحكم بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هل وقع للخالة أو
لجعفر ؟
قيل : هذا مما اختلف فيه على قولين ، منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك ، ففي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من حديث
البراء : فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها .
وعن
أبي داود : من حديث
رافع بن عجير ، عن أبيه ، عن
علي في هذه القصة . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003527وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها ، وإنما الخالة أم ) . ثم ساقه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال : قضى بها
لجعفر ؛ لأن خالتها عنده ، ثم ساقه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم ، وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003528فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ) .
[ ص: 430 ] واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا ، فإن القضاء إن كان
لجعفر فليس محرما لها ، وهو
وعلي في القرابة منها سواء ، وإن كان للخالة فهي مزوجة ، والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها ، ولما ضاق هذا على
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها . وقال أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، وهو ضعيف ، وأما حديث
هانئ وهبيرة فمجهولان ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فمرسل ،
وأبو فروة الراوي عنه هو
مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف ، وأما حديث
نافع بن عجير فهو وأبوه مجهولان ، ولا حجة في مجهول ، قال : إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية ؛ لأن خالتها كانت مزوجة
بجعفر ، وهو أجمل شاب في
قريش ، وليس هو ذا رحم محرم من بنت
حمزة . قال ونحن لا ننكر قضاءه بها
لجعفر من أجل خالتها ؛ لأن ذلك أحفظ لها .
قلت وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته ، فخالفهم وحده ، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها ، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح ، ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة ، وقوله :
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف ، فالذي غره في ذلك تضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني له ، ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث ، واحتجوا به ، ووثقوه وثبتوه ، قال
أحمد : ثقة وتعجب من حفظه ، وقال
أبو حاتم . وهو من أتقن أصحاب
أبي إسحاق ، ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن
أبي إسحاق ، وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن ، وروى له الجماعة كلهم محتجين به .
وأما قوله : إن
هانئا وهبيرة مجهولان ، فنعم مجهولان عنده ، معروفان عند أهل السنن ، وثقهما الحفاظ ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي :
هانئ بن هانئ ليس به بأس ،
وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق .
[ ص: 431 ] وأما قوله : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو فروة الراوي عنه
مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف ، فالتعليلان باطلان ؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن
علي غير حديث ، وعن
عمر ،
ومعاذ رضي الله عنهما . والذي غر
أبا محمد أن
أبا داود قال : حدثنا
محمد بن عيسى ، حدثنا
سفيان عن
أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر ، وظن
أبو محمد ، أن
عبد الرحمن لم يذكر
عليا في الرواية ، فرماه بالإرسال ، وذلك من وهمه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى روى القصة عن
علي ، فاختصرها
أبو داود ، وذكر مكان الاحتجاج ، وأحال على العلم المشهور برواية
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
علي ، وهذه القصة قد رواها
علي ، وسمعها منه أصحابه :
هانئ بن هانئ ،
وهبيرة بن يريم ،
وعجير بن عبد يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكر
أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها ، وأشار إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ؛ لأنه لم يتمه ، وذكر السند منه إليه ، فبطل الإرسال ، ثم رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه بالاتصال ، فقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15462الهيثم بن خلف ، حدثنا
عثمان بن سعيد المقري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
علي ، أنه اختصم هو
وجعفر وزيد ، وذكر الحديث .
وأما قوله : إن
أبا فروة ليس بالمعروف ، فقد عرفه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وغيره ، وخرجا له في " الصحيحين " .
وأما رميه
نافع بن عجير وأباه بالجهالة ، فنعم ، ولا يعرف حالهما ، وليسا من المشهورين بنقل العلم ، وإن كان نافع أشهر من أبيه ؛ لرواية ثقتين عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التميمي ،
وعبد الله بن علي ، فليس الاعتماد على روايتهما ، وبالله التوفيق ، فثبتت صحة الحديث .
وأما الجواب عن استشكال من استشكله ، فنقول وبالله التوفيق : لا إشكال ،
[ ص: 432 ] سواء كان القضاء
لجعفر أو للخالة ، فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها جاز أن تجعل مع امرأته في بيته ، بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي ، لا سيما إن كان ابن العم مبرزا في الديانة ، والعفة والصيانة ، فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب .
فإن قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمها ، وكان محرما لها ؛ لأن
حمزة كان أخاه من الرضاعة ، فهلا أخذها هو ؟
قيل : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة ، وتبليغ الوحي ، والدعوة إلى الله ، وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة ، فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه ، فخالتها أمس بها رحما وأقرب .
وأيضا فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال ، فإن دارت الصبية معه حيث دار ، كان مشقة عليها ، وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى ، وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية . هذا إن كان القضاء
لجعفر وإن كان للخالة - وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح - فلا إشكال ؛ لوجوه :
أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت ، كما هو إحدى الروايتين عن
أحمد ، وأحد قولي العلماء ، وحجة هذا القول الحديث ، وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى .
الثاني : أن نكاحها قريبا من الطفل لا يسقط حضانتها ،
وجعفر ابن عمها .
الثالث : أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح ، وهو مبني على أصل ، وهو أن
سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج ، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره ، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة ، لا
[ ص: 433 ] يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة ؛ ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج ، فتضيع مصلحة الطفل ، فإذا آثر الزوج ذلك ، وطلبه وحرص عليه ، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة ، والمقتضي قائم ، فيترتب عليه أثره ، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقا لله ، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه ، فإذا رضي من له الحق جاز ، فزال الإشكال على كل تقدير ، وظهر أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الأحكام وأوضحها ، وأشدها موافقة للمصلحة ، والحكمة ، والرحمة ، والعدل ، وبالله التوفيق .
فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء ، أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانتها ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبي محمد ابن حزم .
والثاني : أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت ، ويسقط حضانة الابن ، كما قاله
أحمد في إحدى روايتيه .
والثالث : أن
نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ، ونكاحها للأجنبي يسقطها ، كما هو المشهور من مذهب
أحمد .
وفيه مدرك رابع
nindex.php?page=showalam&ids=16935لمحمد بن جرير الطبري ، وهو أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها الأب ، سقطت حضانتها بالتزويج ، وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة ، لم تسقط حضانتها بالتزويج ، وكذلك إن كانت أما والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها .
ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه ، قال في " تهذيب الآثار " بعد ذكر حديث ابنة
حمزة : فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الأب ، وإن كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه ، وذلك أن
[ ص: 434 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة
حمزة لخالتها في الحضانة ، وقد تنازع فيها ابنا عمها
علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه ، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها ، وذلك بعد مقتل
حمزة وكان معلوما بذلك صحة قول من قال : لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار ، بل قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحق ، وإن كن ذوات أزواج .
فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحق بحضانتهما ، وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهما ، فهلا كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد كما كانت الخالة أحق بهما وإن كان لها زوج غير أبيهما ؟ وإلا فما الفرق ؟
قيل : الفرق بينهما واضح ، وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ، ما لم تنكح زوجا غيره ، ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه . وقد روي في ذلك خبر ، وإن كان في إسناده نظر ، فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته ، وإن كان واهي السند . ثم ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003511أنت أحق به ما لم تنكحي ) من طريق
المثنى بن الصباح عنه .
ثم قال : وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه ، فصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج ، غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم عصبتها ، فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم ، وإذا كان ذلك كالذي وصفنا تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض ، والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول ، فإذا كان
[ ص: 435 ] كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى ، إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام ، فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حظ فيه للقياس .
فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجا غير أبي الطفل ، وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض ، فكيف يكون ذلك كما قلت ؟ وقد علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كان يقول : المرأة أحق بولدها وإن تزوجت ، وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة .
قيل : إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا يكون له مخالف ، ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ ، وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة أن
المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره أن الأب أولى بحضانة ابنتها منها ، فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي ، وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله ، انتهى كلامه .