ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قديما وحديثا
فأولها طعن أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " :
عن أبي إسحاق قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فحدث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر ( لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؟ لها السكنى والنفقة ) قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا : فهذا
عمر يخبر أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لها النفقة والسكنى ، ولا ريب أن هذا مرفوع ؛ فإن
الصحابي إذا قال : من السنة كذا ، كان مرفوعا ، فكيف إذا قال : من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فكيف إذا كان القائل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ وإذا تعارضت رواية
عمر - رضي الله عنه - ورواية
فاطمة ، فرواية
عمر - رضي الله عنه - أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن ، كما سنذكر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
أبو معاوية [ ص: 472 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قال : ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة .