فصل والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وأبو يوسف ،
ومحمد : هو ما كان في الحولين ، ولا يحرم ما كان بعدهما ، وصح ذلك عن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وهو قول
سفيان ،
وإسحاق ،
وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ،
وابن المنذر ،
وداود ، وجمهور أصحابه .
وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ، ولم يحدوه بزمن ، صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي عن
علي ، ولم يصح عنه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
والحسن ،
وقتادة ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن
فطم وله عام واحد واستمر فطامه ، ثم رضع في الحولين ، لم يحرم هذا الرضاع شيئا ، فإن تمادى رضاعه ولم يفطم ، فما كان في الحولين فإنه يحرم . وما كان بعدهما ، فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع .
وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان في الصغر ، ولم يوقته هؤلاء بوقت ، وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وزفر : ثلاثون شهرا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية أخرى ، كقول
أبي يوسف ومحمد .
وقال
مالك في المشهور من مذهبه : يحرم في الحولين ، وما قاربهما ، ولا حرمة له بعد ذلك . ثم روي عنه
[ ص: 514 ] اعتبار أيام يسيرة ، وروي عنه شهران . وروي شهر ، ونحوه . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وغيره : أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، فإنه عندي من الحولين ، وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه .
والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من
الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا ، إنما هو بمنزلة الطعام ، هذا لفظه .
وقال : إذا فصل الصبي قبل الحولين ، واستغنى بالطعام عن الرضاع ، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وجماعة من
أهل الكوفة :
مدة الرضاع المحرم ثلاث سنين ، فما زاد عليها لم يحرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله . وروي عنه خلاف هذا ، وحكى عنه
ربيعة ، أن مدته حولان ، واثنا عشر يوما .