وتناظر في هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
وأبو موسى ، فأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر ، فرجع إليه
أبو موسى ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال
لأبي موسى : أنت تفتي بكذا وكذا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003580لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم
وقد روى
أبو داود : حدثنا
محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003581لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .
ثم أفتى بذلك كما ذكره
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
أبي حصين ، عن
أبي عطية الوادعي ، قال : جاء رجل إلى
أبي موسى ، فقال : إن
امرأتي ورم ثديها فمصصته ، فدخل حلقي شيء سبقني ، فشدد عليه
أبو موسى ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقال : سألت أحدا غيري ؟ قال : نعم
أبا موسى ، فشدد علي ، فأتى
أبا موسى ، فقال : أرضيع هذا ؟ فقال
أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم . فهذه روايته وفتواه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فذكر
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، عن
النزال بن سبرة ، عن
علي :
لا رضاع بعد الفصال .
وهذا خلاف رواية
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه عنه . لكن
جويبر لا يحتج بحديثه ،
وعبد الكريم أقوى منه .
[ ص: 527 ]