صفحة جزء
وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود ، وأبو موسى ، فأفتى ابن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر ، فرجع إليه أبو موسى ، فذكر الدارقطني ، أن ابن مسعود قال لأبي موسى : أنت تفتي بكذا وكذا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم

وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا وكيع ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي عطية الوادعي ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، فقال : إن امرأتي ورم ثديها فمصصته ، فدخل حلقي شيء سبقني ، فشدد عليه أبو موسى ، فأتى عبد الله بن مسعود ، فقال : سألت أحدا غيري ؟ قال : نعم أبا موسى ، فشدد علي ، فأتى أبا موسى ، فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم . فهذه روايته وفتواه .

وأما علي بن أبي طالب ، فذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي : لا رضاع بعد الفصال .

وهذا خلاف رواية عبد الكريم ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه عنه . لكن جويبر لا يحتج بحديثه ، وعبد الكريم أقوى منه .

[ ص: 527 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية