صفحة جزء
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد

هذا الباب قد تولى الله - سبحانه - بيانه في كتابه أتم بيان ، وأوضحه ، وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة ، فذكر أربعة أنواع من العدد ، وهي جملة أنواعها .

النوع الأول : عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية ، مفارقة في الحياة ، أو متوفى عنها ، فقال : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] وهذا فيه عموم من ثلاث جهات .

أحدها : عموم المخبر عنه ، وهو أولات الأحمال ، فإنه يتناول جميعهن .

الثاني : عموم الأجل ، فإنه أضافه إليهن ، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم ، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن ، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن .

الثالث : أن المبتدأ والخبر معرفتان ، أما المبتدأ : فظاهر ، وأما الخبر - وهو قوله تعالى : ( أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] ، ففي تأويل مصدر مضاف ، [ ص: 528 ] أي أجلهن وضع حملهن ، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين ، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول ، كقوله : ( ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) [ فاطر : 15 ] .

وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية ، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله ، مطابقا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية