ودل قوله سبحانه : (
أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] على أنها إذا
كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا ، ودلت على أن من عليها الاستبراء ، فعدتها وضع الحمل أيضا ، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا ، تام الخلقة أو ناقصها ، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ .
ودل قوله : (
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور ، وقال
مالك : إذا كان
عادتها أن تحيض في كل سنة مرة ، فتوفي عنها زوجها ، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها ، فتبرأ من عدتها . فإن لم تحض ، انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته ، وعنه رواية ثانية : كقول الجمهور ، أنه تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تنتظر حيضها .