صفحة جزء
وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة ، قال الإمام أحمد : وعمر ، وعلي ، وابن مسعود يقولون : له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، انتهى .

وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وأبي موسى ، وعبادة ، وأبي الدرداء ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ، كما في مصنف وكيع ، عن عيسى الخياط ، عن الشعبي ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير ، منهم: أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

وفي " مصنفه " أيضا ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله .

وفي " مصنف عبد الرزاق " : عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك ، فقال أبي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة ، وتحل لها الصلاة ، قال : فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك .

[ ص: 535 ] وفي " مصنفه " أيضا : عن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن عبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة .

فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه . قال شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله .

والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ، ولا تقف على الغسل ، وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي ، والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب .

والثالث : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ، وهذا قول الثوري ، والرواية الثالثة عن أحمد : حكاها أبو بكر عنه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض ، وإن انقطع الدم لأكثره ، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية