وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
وعمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولون : له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، انتهى .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
وأبي موسى ،
وعبادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ، كما في مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
عيسى الخياط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير ، منهم:
أبو بكر ،
وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
وفي " مصنفه " أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء مثله .
وفي " مصنف
عبد الرزاق " : عن
معمر ، عن
زيد بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : أرسل
عثمان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة ، وتحل لها الصلاة ، قال : فما أعلم
عثمان إلا أخذ بذلك .
[ ص: 535 ] وفي " مصنفه " أيضا : عن
عمر بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة .
فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . قال
شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، وهذا إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ، ولا تقف على الغسل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض ، وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد اختارها
أبو الخطاب .
والثالث : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والرواية الثالثة عن
أحمد : حكاها
أبو بكر عنه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض ، وإن انقطع الدم لأكثره ، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه .