وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهما ، فإرادة الحيض أولى لوجوه . منها : ما تقدم . الثاني : أن
استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ، فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه ، ثم يردفونه بقولهم : وقيل ، أو قال فلان ، أو يقال : على الطهر ، أو وهو أيضا الطهر ، فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض ، وتفسيره بالطهر قول قيل . وهاك حكاية ألفاظهم .
قال
الجوهري : القرء بالفتح : الحيض ، والجمع أقراء وقروء .
وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003584لا صلاة أيام أقرائك .
والقرء أيضا : الطهر ، وهو من الأضداد .
وقال
أبو عبيد : الأقراء : الحيض ، ثم قال : الأقراء الأطهار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء : أقرأت المرأة : إذا حاضت .
وقال
ابن فارس : القروء : أوقات ، يكون للطهر مرة ، وللحيض مرة ، والواحد قرء ويقال : القرء : وهو الطهر ، ثم قال : وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض ، فحكى قول من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض ، وقول من جعله لأوقات الطهر ، وقول من جعله لأوقات الحيض ، وكأنه لم يختر واحدا منهما ، بل جعله لأوقاتهما . قال ، وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ، ومن طهر إلى حيض ، وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال : أوقات الطهر تسمى قروءا ، فإنما يريد أوقات الطهر التي
[ ص: 541 ] يحتوشها الدم ، وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ، ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة .