قالوا : وأما قولكم : إنه
لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض ، فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البتة ، فضلا عن الحصر . قالوا : إنه قال للمستحاضة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003598دعي الصلاة أيام أقرائك ، فقد أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء ، وهذا لفظه .
قال : وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13382إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء : الحيض ، واحتج بحديث
سفيان ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003599أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت تدع الصلاة أيام أقرائها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وما حدث بهذا
سفيان قط ، إنما قال
سفيان ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003600تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن
أو قال : " أيام أقرائها " ، الشك من
أيوب لا يدري . قال : هذا أو هذا ، فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد ، فليس هذا بصدق ، وقد أخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003601لتنظر عدد [ ص: 555 ] الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، ثم لتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتصل . ونافع أحفظ عن
سليمان من
أيوب وهو يقول : بمثل أحد معنيي
أيوب اللذين رواهما ، انتهى كلامه . قالوا : وأما الاستدلال بقوله تعالى : (
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [ البقرة : 228 ] .
وأنه الحيض ، أو الحبل أو كلاهما ، فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ، ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي الحيض ، فإنها إذا كانت الأطهار ، فإنها تنقضي
بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة ، فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها ، قالت : لم أحض ، فتنقضي عدتي ، وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها ، وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر ، ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها ، وإن أبيتم إلا الاستدلال ، فهو من جانبنا أظهر ، فإن أكثر المفسرين قالوا : الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما .
وأما استدلالكم بقوله تعالى : (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [ الطلاق : 4 ] فجعل كل شهر بإزاء حيضة ، فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض ، بل غاية الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر ، فما دامت حائضا لا تنتقل إلى عدة الآيسات ، وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض ، لا تكون بدونه ، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض ؟