وأما استدلالكم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003602طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا ، فإنه
[ ص: 556 ] حديث ضعيف معلول ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث
مظاهر بن أسلم ،
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ، انتهى .
ومظاهر بن أسلم هذا ، قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : منكر الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بشيء ، مع أنه لا يعرف ، وضعفه
أبو عاصم أيضا . وقال
أبو داود : هذا حديث مجهول ، وقال
الخطابي : أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح عن
القاسم بخلاف هذا ، ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : سئل
القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان .
قال : فقيل له : هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " :
مظاهر بن أسلم ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها يرفعه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003603طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان .
قال
أبو عاصم : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مظاهر ، ثم لقيت
مظاهرا ، فحدثنا به ، وكان
أبو عاصم يضعف
مظاهرا ، وقال
يحيى بن سليمان : حدثنا
ابن وهب ، قال : حدثني
أسامة بن زيد بن أسلم ، أنه كان جالسا عند أبيه ، فأتاه رسول الأمير ، فقال : إن الأمير يقول لك : كم عدة الأمة ؟ فقال : عدة الأمة حيضتان ، وطلاق الحر الأمة ثلاث ، وطلاق العبد الحرة تطليقتان ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، ثم قال للرسول : أين تذهب ؟ قال : أمرني أن أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، قال : فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان ، فذهب ورجع إلى أبي ، فأخبره أنهما قالا كما قال ، وقالا له : قل له : إن هذا ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم بن عساكر في " أطرافه " : فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ .
وأما استدلالكم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003604طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها [ ص: 557 ] حيضتان ، فهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية بن سعد العوفي ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ما رواه
سالم ،
ونافع من قوله ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن
سالم ونافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : طلاق العبد الحرة تطليقتان ، وعدتها ثلاثة قروء ، وطلاق الحر الأمة تطليقتان ، وعدتها عدة الأمة حيضتان .
قالوا : والثابت بلا شك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، أن الأقراء : الأطهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أخبرنا
مالك رحمه الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، ولا ترثه ولا يرثها .
قالوا : فهذا الحديث مداره على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ومذهبهما بلا شك أن الأقراء : الأطهار ، فكيف يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ، ولا يذهبان إليه ؟ قالوا : وهذا بعينه هو الجواب عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003605أمرت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن تعتد ثلاث حيض .
قالوا : وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد ، وأمرت أن تعتد عدة الحرة ، وأمرت أن تعتد ثلاث حيض ، فلعل رواية من روى " ثلاث حيض " محمولة على المعنى ، ومن العجب أن يكون عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : الأطهار ، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ، ولا يخرجه أصحاب الصحيح ، ولا المساند ، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها ، ولا الأئمة الأربعة ، وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة ، ولا شك أن
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أمرت أن تعتد ، وأما إنها أمرت بثلاث حيض ، فهذا لو صح لم نعده إلى غيره ، ولبادرنا إليه .
[ ص: 558 ]