[ ص: 18 ] فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في
زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ، وعلى من يمونه من صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .
وروي عنه : أو صاعا من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر .
والمعروف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره
أبو داود .
وفي "الصحيحين" أن
معاوية هو الذي قوم ذلك ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا .
[ ص: 19 ] فمنها : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000835صاع من بر أو قمح على كل اثنين ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000836بعث مناديا في فجاج مكة ، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن غريب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000837أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ) .
وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، وثقه بعضهم ، وتكلم فيه بعضهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في آخر رمضان على منبر
البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من
أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000838فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم
علي رضي الله عنه رأى رخص
[ ص: 20 ] السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء .
رواه
أبو داود وهذا لفظه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعنده : فقال
علي : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا ، اجعلوها صاعا من بر وغيره . وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول
أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره .