قولكم : لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا : قد بينا مجيئه في كلامه للحيض ، بل لم يجئ في كلامه للطهر البتة في موضع واحد ، وقد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة روى عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003606عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ( تدع الصلاة أيام أقرائها )
قولكم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ما حدث بهذا
سفيان قط ، جوابه أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يسمع
سفيان يحدث به ، فقال بموجب ما سمعه من
سفيان ، أو عنه من قوله (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003607لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ) وقد سمعه من
سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته . وثبت في السنن من حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003608فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، وإذا مر [ ص: 573 ] قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) رواه
أبو داود بإسناد صحيح ، فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات ، في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر ، وكذلك إسناد الذي قبله ، وقد صححه جماعة من الحفاظ .
وأما حديث
سفيان الذي قال فيه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003607لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ) فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر ، بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان ، وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام ، فإنه إن كانا جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الظاهر - فظاهر ، وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا ، لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه ، ولا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ، ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وهو أجل من
نافع وأعلم .
وقد روى
عثمان بن سعد الكاتب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003609جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقالت : إني أخاف أن أقع في النار ، أدع الصلاة السنة والسنتين ، قالت : انتظري حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : هذه فاطمة تقول كذا وكذا قال : ( قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ) قال
الحاكم : هذا حديث صحيح
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث ، يجمع حديثه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وتكلم فيه غير واحد . وفيه : أنه تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة [ ص: 574 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
وفي " المسند " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003610أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : ( إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك ) الحديث .
وفي " سنن
أبي داود " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003611عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ( تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ) .
وفي " سننه " أيضا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003612أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) وقد تقدم .
قال
أبو داود : وروى
قتادة ، عن
عروة ، عن
زينب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003613أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها )
وتعليل هذه الأحاديث ، بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، فلو كانت من جانب من عللها ، لأعاد ذكرها ، وأبداه وشنع على من خالفها . وأما قولكم : إن
الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر ، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض ؟ قلنا : لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن الأقراء الثلاثة ، وقال : (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) [ الطلاق 4 ] فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض ،
[ ص: 575 ] فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه ، لا عن الطهر ، وهذا واضح .