قولكم : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها معلول
بمظاهر بن أسلم ومخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة له ، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون
الطلاق بالنساء لا بالرجال ، فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف ، أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان ، احتج علينا بهذا الحديث . ، وقال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم
طلاق العبد تطليقتين ، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء ، واعتبر العدة بالنساء ، فقال :
وعدة الأمة حيضتان . فيا سبحان الله يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكم ، فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل
يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيب
فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس ، وإيفاء بإيفاء ، ولا ريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به لكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويقوى به والدليل غيره .
وأما تعليله بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها له ، فأين ذلك من تقريركم أن
مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه ، وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها ، كما أخذوا برواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة ، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك .
وأما ردكم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003602طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان )
بعطية العوفي ، فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث ، فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري عنه صالح الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي رحمه الله : روى عنه جماعة من
[ ص: 576 ] الثقات ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده .
وأما ردكم الحديث بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار ، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث ، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه ، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه : ، وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بمذهبها ، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها .