وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا : عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومالك ، وفقهاء
أهل مكة nindex.php?page=showalam&ids=16568كعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد ، وغيرهما ، وفقهاء
البصرة كقتادة ، وفقهاء
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16004كالثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، وفقهاء الحديث
كأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم .
وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صح ذلك عنهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه
مالك ، عن
نافع عنه (
عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض ) ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ( عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض ) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عمرو بن أوس الثقفي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له : رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا ) .
وقال
عبد الرزاق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : جعل لها
عمر رضي الله عنه حيضتين يعني : الأمة المطلقة .
وروى
عبد الرزاق أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
محمد بن عبد الرحمن ، عن
[ ص: 579 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003614عن عمر رضي الله عنه ( ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين ، أو قال فشهرا ونصفا ) .
وذكر
عبد الرزاق أيضا : ، عن
معمر ، عن
المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال ( يكون عليها نصف العذاب ، ولا يكون لها نصف الرخصة ) .
وقال
ابن وهب : أخبرني رجال من أهل العلم أن
نافعا ،
وابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ،
وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله والتابعين قالوا : عدة الأمة حيضتان . قالوا : ولم يزل هذا عمل المسلمين .
قال
ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال : عدة الأمة حيضتان .
قال
القاسم : مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ، ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا ، وقد تقدم هذا الحديث بعينه ، وقول
القاسم وسالم فيه لرسول الأمير : قل له إن هذا ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون . قالوا : ولو لم يكن في المسألة إلا قول
عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود :
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت :
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر لكفى به .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها نصف العذاب ، ولا تجعلون لها نصف الرخصة ، دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني ، وإلحاق النظير بالنظير .
ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول
الظاهرية في الأصل والفرع ، طعن
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم [ ص: 580 ] فيه ، وقال لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : وهذا بعيد على رجل من عرض الناس فكيف عن مثل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عنه ، رواه
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم ،
وإبراهيم لم يسمع من
عبد الله ، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب
عبد الله كعلقمة ونحوه .
وقد قال
إبراهيم : إذا قلت قال
عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه وإذا قلت : قال فلان عنه فهو عمن سميت ، أو كما قال .
ومن المعلوم أن بين
إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسم قط متهما ، ولا مجروحا ، ولا مجهولا ، فشيوخه الذين أخذ عنهم ، عن
عبد الله أئمة أجلاء نبلاء وكانوا كما قيل : سرج
الكوفة ، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال
إبراهيم : قال
عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه ، وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال : قال
عبد الله ، لا يحصل لنا الثبت بقوله ،
فإبراهيم عن
عبد الله نظير
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
عمر ونظير
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ، ولا يسمون سواهم البتة ، ودع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذه المسألة ، فكيف يخالف
عمر وزيدا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ويخالف عمل المسلمين لا إلى قول صاحب البتة ، ولا إلى حديث صحيح ، ولا حسن ، بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة ، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس ، هذا من أبين المحال .
ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطالت جدا ، ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحرائر ، فإنه سبحانه قال (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) [ البقرة 228 ] إلى أن قال (
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
[ ص: 581 ] [ البقرة 229 ]
وهذا في حق الحرائر دون الإماء ، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها . ، ثم قال (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [ البقرة 230 ] فجعل ذلك إليهما ، والتراجع المذكور في حق الأمة ، وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها ، بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها ، وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [ البقرة 234 ] ، وهذا إنما هو في حق الحرة ، وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة ، فهذا في العدة الأصلية . وأما عدة الأشهر ففرع وبدل . وأما
عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون ، وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ، ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك ، وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين وبالله التوفيق .
ولا تعرف
التسوية بين الحرة والأمة في العدة ، عن أحد من السلف إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ومكحول . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه ، وعلق القول به على عدم سنة تتبع . وأما قول
مكحول فلم يذكر له سندا وإنما حكاه عنه
أحمد رحمه الله ، وهو لا يقبل عند
أهل الظاهر ولا يصح ، فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ، ولا ريب أن سنة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم .