فإن قيل : كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر ، وصح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
ومجاهد ،
والحسن ،
وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد [ ص: 582 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وبكر بن الأشج ،
ومالك ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه .
ومعلوم أن
الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة .
فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا ، وهذا ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهي ثلاث روايات عن
أحمد . فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرها
الأثرم وغيره عنه .
وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة .
والقول الثاني : إن عدتها شهر ونصف نقلها عنه
الأثرم والميموني ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله . وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء . ونظير هذا : أن
المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل .
والقول الثالث : أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل ، وهو إحدى الروايتين عن
عمر رضي الله عنه وقول ثالث
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهو فيمن ذكرتموه .
والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور ، أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها ، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعا ؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين ، ثم مضغة أربعين ، وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل ، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء ، فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على
[ ص: 583 ] الاستبراء ، ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة ، فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت أشرف من ملك اليمين ، فجعلت عدتها بين العدتين .
قال الشيخ في " المغني " : ومن رد هذا القول قال : هو مخالف لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ، ومتى اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث ؛ لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم .
قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن
عمر ، ذكرها
ابن وهب وغيره ، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم .