واختلفوا في مسألتين إحداهما : وجوب
مهر المثل إذا لم يكن مسمى فأوجبه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ولم يوجبه
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 590 ] في القول الآخر وقضى بوجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث
بروع بنت واشق وقد تقدم . ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس ؛ لأن الموت أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى ووجوب العدة .