صفحة جزء
واختلفوا في مسألتين إحداهما : وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى فأوجبه أحمد وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ولم يوجبه مالك ، والشافعي [ ص: 590 ] في القول الآخر وقضى بوجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع بنت واشق وقد تقدم . ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس ؛ لأن الموت أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى ووجوب العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية