والمسألة الثانية
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم كما يثبت بالدخول بها ؟ وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن
أحمد .
والمقصود أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم ، فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق .
وقد اضطرب الناس في
حكمة عدة الوفاة وغيرها فقيل : هي لبراءة الرحم وأورد على هذا القول وجوه كثيرة .
منها : وجوبها قبل الدخول في الوفاة ومنها : أنها ثلاثة قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة ومنها : وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها ، أو كبرها .
ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه ، وهذا فاسد لوجهين .
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس ، أو أكثرهم .
الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح .