قال شيخنا : والصواب أن يقال أما
عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ، ولا يتصل الناكحان ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
[ ص: 591 ] عظم حقه حرم نساؤه بعده وبهذا اختص الرسول ؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره ، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها ، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها
وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003618أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة ، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا ، أو ماتوا .
وإذا كان المقتضي لتحريمها قائما فلا أقل من مدة تتربصها ، وقد
كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه ، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك .