فصل
ومما يبين
الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان .
وهذا الثاني هو المنصوص عن
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول بعض أصحاب
أحمد .
والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003622قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ، ولا سكنى )