صفحة جزء
فصل

ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان .

وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد ، وأبي حنيفة [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول الشافعي ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .

والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ، ولا سكنى )

التالي السابق


الخدمات العلمية