فصل
قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعة أنها (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003623تعتد بحيضة ) وأن هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا . ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " سننه الكبير " : باب في
عدة المختلعة . أخبرني
أبو علي محمد بن يحيى المروزي حدثنا
شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال أخبرني
محمد بن عبد الرحمن أن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003624 nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال : خذ الذي لها عليك وخل سبيلها . فقال : نعم . فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها )
أخبرنا
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال أخبرنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت [ ص: 602 ] ، عن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003625 nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ قال قلت لها : حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت عثمان فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه )
وروى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003626امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ) رواه
أبو داود ، عن
محمد بن عبد الرحيم البزاز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن
معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
عكرمة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن
محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه . ، وقال حديث حسن غريب .
وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لأقوال الصحابة فهو مقتضى القياس ، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فكفت فيه حيضة كالمسبية والأمة المستبرأة والحرة والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكح . وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل
عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق والمرأة ليطول زمان الرجعة ، وقد تقدم النقص على هذه الحكمة والجواب عنه .