وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة ،
[ ص: 605 ] فروى
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها
أم كلثوم حين قتل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله إلى
مكة في عمرة )
ومن طريق
عبد الرزاق : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عطاء ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إنما قال الله عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ولم يقل : تعتد في بيتها ، فتعتد حيث شاءت ) وهذا الحديث سمعه
عطاء من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن (
عطاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال الله تعالى : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يقل : يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت ) قال
سفيان : قاله لنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما أخبرنا .
وقال
عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني (
أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
تعتد المتوفى عنها حيث شاءت )
وقال
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن (
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن )
وذكر
عبد الرزاق أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء قالا جميعا : المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان .
[ ص: 606 ] وذكر أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن (
عطاء قال : لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن (
عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعا : المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت )
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، قال : سألت
عطاء عن
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ، أتحجان في عدتهما ؟ قال : نعم . وكان
الحسن يقول بمثل ذلك )
وقال
ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
حنين بن أبي حكيم أن ( امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال لها : بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها )
قال
ابن وهب : وأخبرني
يحيى بن أيوب ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي
بالإسكندرية ومعه امرأته ، وله بها دار ، وله
بالفسطاط دار ، فقال : إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد ، وإن أحبت أن ترجع إلى دار
[ ص: 607 ] زوجها وقراره
بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع )
قال
ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن
المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى ؟ قال : تعتد حيث توفي عنها زوجها ، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ) وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم .
ولأصحاب هذا القول حجتان احتج بهما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد حكينا إحداهما ، وهي : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ، ولم يأمرها بمكان معين .
والثانية : ما رواه
أبو داود : حدثنا
أحمد بن محمد المروزي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980موسى بن مسعود ، حدثنا
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : قال
عطاء : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل : (
غير إخراج ) قال
عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل : (
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ) قال
عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ، تعتد حيث شاءت )
وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ( أن
عمر رد نسوة من
ذي الحليفة حاجات ، أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن )
[ ص: 608 ] وقال
عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرنا
حميد الأعرج ، عن
مجاهد قال : ( كان
عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من
الجحفة وذي الحليفة )
وذكر
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن أمه
مسيكة ( أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق ، فأتوا
عثمان فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق )
وذكر أيضا ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع ، ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها ، وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم ، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ( أن
عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها )
وذكر
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
علقمة قال : ( سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نساء من
همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : تجتمعن بالنهار ، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل )
[ ص: 609 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال ، حدثنا
أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ( أن امرأة بعثت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها : إن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه ؟ قالت : نعم ، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
هشيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل عن
المتوفى عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : ( كان أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أشد شيء في ذلك يقولون : لا تخرج وكان الشيخ - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يرحلها )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن أباه قال : ( المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
هشيم ، أخبرنا
يحيى بن سعيد هو الأنصاري ( أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها : لا تبرح حتى تنقضي عدتها )
وذكر أيضا ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء وجابر ، كلاهما قال في المتوفى عنها : لا تخرج )
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
المغيرة ، ( عن
إبراهيم في المتوفى عنها : لا بأس أن تخرج بالنهار ، ولا تبيت عن بيتها )
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ( أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ، ثم سألوا ، فكلهم يأمرهم أن ترد
[ ص: 610 ] إلى بيت زوجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : فرددناها في
نمط ) ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأبي عبيد ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار
بالحجاز ،
والشام ،
والعراق ،
ومصر .
وحجة هؤلاء حديث
الفريعة بنت مالك ، وقد تلقاه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول ، وقضى به بمحضر
المهاجرين والأنصار ، وتلقاه
أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ، ولا في رواته ، وهذا
مالك مع تحريه وتشدده في الرواية .
وقوله للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي : قد أدخله في " موطئه " وبنى عليه مذهبه .
قالوا : ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : أما السنة فثابتة بحمد الله ، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة .
وقال
عبد الرزاق : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : ( أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) .