وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة . أحدها : أنه لا يجوز
الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده .
وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين .
أحدهما : من جهة الوجوب والجواز ، فإن
الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز .
الثاني : من
مقدار مدة الإحداد ، فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة ، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة .
أما
الحسن فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حميد عنه ( أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا ) وأما
الحكم فذكر عنه
شعبة : ( أن المتوفى عنها لا تحد )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : واحتج أهل هذه المقالة ، ثم ساق من طريق
أبي الحسن محمد بن عبد السلام حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر حدثنا
شعبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 619 ] قال لامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب : (
إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت ، أو إذا كان بعد ثلاثة أيام )
شعبة شك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14112الحسن بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد (
أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي )
قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت
أبي سلمة ، ولا خلاف أن موت
أبي سلمة كان قبل موت
جعفر رضي الله عنهما .
وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه ، فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها ؟ وفي الحديث الثاني :
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث .