فصل
الحكم السادس في
الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة .
أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003642لا تمس طيبا ) ، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد ، ولهذا لما خرجت
أم حبيبة رضي الله عنها من إحدادها على أبيها
أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم ذكرت الحديث ، ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج ، فهذا كله طيب ، ولا يدخل فيه الزيت ، ولا الشيرج ، ولا السمن ، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك .