فصل
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية
أبي طالب : ولا تتزين المعتدة ، ولا تتطيب بشيء من الطيب ، ولا تكتحل بكحل زينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ، ولا تقرب مسكا ، ولا زعفرانا للطيب ، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها . ، وقال
أبو داود في " مسائله " : سألت
أحمد قال :
المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة .
وقال
حرب في " مسائله " : سألت
أحمد رحمه الله قلت :
المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل تلبسان البرد ليس بحرير ؟ فقال : لا تتطيب المتوفى عنها ، ولا تتزين بزينة وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها .
ثم قال : وشبهت المطلقة ثلاثا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة ، ثم ساق
حرب بإسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا
[ ص: 628 ] تختضب ، ولا تكتحل ، ولا تتطيب ، ولا تمتشط بطيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ النيسابوري في " مسائله " : سألت
أبا عبد الله ، عن
المرأة تنتقب في عدتها ، أو تدهن في عدتها ؟ قال : لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين .
وقال
أبو عبد الله : كل دهن فيه طيب فلا تدهن به ، فقد دار كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان ، وهذا هو الصواب قطعا ، فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم ، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع ، فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من
الثوب المصبوغ .
وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك لا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ ، وصوف البحر الذي هو لونه وغير ذلك .
ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك ، فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط وهي الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا ، وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد أو على شيء منه ، سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن فهو مباح لها .
وتجتنب أيضا : فرضا الخضاب كله جملة ، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها ، وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ، ولا تقرب شيئا حاشا شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط ، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه .