فصل
وأما النقاب فقال
الخرقي في " مختصره " : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب .
ولم أجد بهذا نصا عن
أحمد ، وقد قال
إسحاق بن هانئ في " مسائله " : سألت
أبا عبد الله ، عن
المرأة [ ص: 631 ] تنتقب في عدتها ، أو تدهن في عدتها ؟ قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين .
ولكن قد قال
أبو داود في " مسائله " ، عن المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة .
فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه ، فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب ، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا - والله أعلم - وبهذا علله
أبو محمد في " المغني " فقال فصل الثالث
فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه ؛ لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك .
وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة .