ووجه الاستدلال به ، أن
طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعا ، فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه ، وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر ، قالوا : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003673مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا ، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء .
فلو كان ما تراه من الدم حيضا ، لكان لها حالان ، حال طهر ، وحال حيض ، ولم يجز طلاقها في حال حيضها ، فإنه يكون بدعة قالوا : وقد روى
أحمد في ( مسنده ) من حديث
رويفع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003674لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره ، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها )
فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل . قالوا : وقد روي عن
علي أنه قال : (
إن الله رفع الحيض عن الحبلى ، وجعل الدم مما تغيض الأرحام ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - : (
إن الله رفع الحيض عن الحبلى ، وجعل الدم رزقا للولد ) . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13260أبو حفص بن شاهين .
[ ص: 651 ] قالوا : وروى
الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسنادهما ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003677عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في الحامل ترى الدم ، فقالت : الحامل لا تحيض ، وتغتسل ، وتصلي . )
وقولها : وتغتسل ، بطريق الندب لكونها مستحاضة ، قالوا : ولا يعرف عن غيرهم خلافهم ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تصلي . وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهما ، وأنه نفاس جمعا بين قوليها ، قالوا : ولأنه دم لا تنقضي به العدة ، فلم يكن حيضا كالاستحاضة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - يدل على أن الحائض قد تحبل ، ونحن نقول بذلك ، لكنه يقطع حيضها ويرفعه . قالوا : ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء للولد ، فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد .